فهرس الكتاب

الصفحة 349 من 389

سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة.

-والسابع: كونه مباشرا لما رواه.

-والثامن: كونه صاحب القصة.

-والتاسع: كونه أحسن سياقا واستقصاء.

-والعاشر: كونه أقرب مكانا من النبي صلى اللّه عليه وسلم حالة تحمله.

-والحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه.

-والثاني عشر: كونه سمعه من مشايخ بلده.

-والثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخرج.

-والرابع عشر: كون إسناده حجازيّا.

-والخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضى أهله بالتدليس.

-والسادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال، نحو: «سمعت، حدّثنا» .

-والسابع عشر: كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ.

-والثامن عشر: كون الحديث لم يختلف فيه.

-والتاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه.

-والعشرون: كون الحديث متّفقا على رفعه.

-والحادي والعشرون: كونه متّفقا على اتصاله.

-والثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى.

-والثالث والعشرون: كونه فقيها.

-والرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه.

-والخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصّا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا.

-والسادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل.

-والسابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن.

-والثامن والعشرون: كونه موافقا لسنّة أخرى.

-والتاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس.

-والثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع.

-والحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون.

-والثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمّة.

-والثالث والثلاثون: كون ما تضمّنه من الحكم منطوقا.

-والرابع والثلاثون: كونه مستقلاّ لا يحتاج إلى إضمار.

-والخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم.

-والسادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي.

-والسابع والثلاثون: كون أحدهما قولاوالآخر فعلا فيرجّح القول.

والثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص.

والتاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة.

-والأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب.

-والحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر.

-والثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين.

-والثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة.

-والرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة للذّمّة، -

-والخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متّفق على حكمه.

-والسادس والأربعون: كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة.

-والسابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع. فقيل: «هو أولى» وقيل: «هما سواء» .

-والثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحدّ، فقيل: «هو أولى» وقيل: «لا يرجّح» .

-والتاسع والأربعون: كونه إثباتا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت