سماعا أو عرضا والآخر كتابة أو وجادة أو مناولة.
-والسابع: كونه مباشرا لما رواه.
-والثامن: كونه صاحب القصة.
-والتاسع: كونه أحسن سياقا واستقصاء.
-والعاشر: كونه أقرب مكانا من النبي صلى اللّه عليه وسلم حالة تحمله.
-والحادي عشر: كونه أكثر ملازمة لشيخه.
-والثاني عشر: كونه سمعه من مشايخ بلده.
-والثالث عشر: كون أحد الحديثين له مخرج.
-والرابع عشر: كون إسناده حجازيّا.
-والخامس عشر: كون رواته من بلد لا يرضى أهله بالتدليس.
-والسادس عشر: دلالة ألفاظه على الاتصال، نحو: «سمعت، حدّثنا» .
-والسابع عشر: كونه مشاهدا لشيخه عند الأخذ.
-والثامن عشر: كون الحديث لم يختلف فيه.
-والتاسع عشر: كون راويه لم يضطرب لفظه.
-والعشرون: كون الحديث متّفقا على رفعه.
-والحادي والعشرون: كونه متّفقا على اتصاله.
-والثاني والعشرون: كون راويه لا يجيز الرواية بالمعنى.
-والثالث والعشرون: كونه فقيها.
-والرابع والعشرون: كونه صاحب كتاب يرجع إليه.
-والخامس والعشرون: كون أحد الحديثين نصّا وقولا والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا.
-والسادس والعشرون: كون القول يقارنه الفعل.
-والسابع والعشرون: كونه موافقا لظاهر القرآن.
-والثامن والعشرون: كونه موافقا لسنّة أخرى.
-والتاسع والعشرون: كونه موافقا للقياس.
-والثلاثون: كونه معه حديث آخر مرسل أو منقطع.
-والحادي والثلاثون: كونه عمل به الخلفاء الراشدون.
-والثاني والثلاثون: كونه معه عمل الأمّة.
-والثالث والثلاثون: كون ما تضمّنه من الحكم منطوقا.
-والرابع والثلاثون: كونه مستقلاّ لا يحتاج إلى إضمار.
-والخامس والثلاثون: كون حكمه مقرونا بصفة والآخر بالاسم.
-والسادس والثلاثون: كونه مقرونا بتفسير الراوي.
-والسابع والثلاثون: كون أحدهما قولاوالآخر فعلا فيرجّح القول.
والثامن والثلاثون: كونه لم يدخله التخصيص.
والتاسع والثلاثون: كونه غير مشعر بنوع قدح في الصحابة.
-والأربعون: كونه مطلقا والآخر ورد على سبب.
-والحادي والأربعون: كون الاشتقاق يدل عليه دون الآخر.
-والثاني والأربعون: كون أحد الخصمين قائلا بالخبرين.
-والثالث والأربعون: كون أحد الحديثين فيه زيادة.
-والرابع والأربعون: كونه فيه احتياط للفرض وبراءة للذّمّة، -
-والخامس والأربعون: كون أحد الحديثين له نظير متّفق على حكمه.
-والسادس والأربعون: كونه يدل على التحريم والآخر على الإباحة.
-والسابع والأربعون: كونه يثبت حكما موافقا لما قبل الشرع. فقيل: «هو أولى» وقيل: «هما سواء» .
-والثامن والأربعون: كون أحد الخبرين مسقطا للحدّ، فقيل: «هو أولى» وقيل: «لا يرجّح» .
-والتاسع والأربعون: كونه إثباتا