يتضمن النقل عن حكم العقل، والآخر نفيا يتضمن الإقرار على حكم العقل.
-والخمسون: كون الحديث في الأقضية وروى أحد الحديثين عليّ، أو في الفرائض وراوي أحدهما زيد، أو في الحلال والحرام وراوي أحدهما معاذ، وهلم جرّا، فالذي عليه الأكثرون الترجيح بذلك.
-والحادي والخمسون: كونه أعلى إسنادا.
-والثاني والخمسون: كون راويه عالما بالعربية.
-والثالث والخمسون: كونه عالما باللغة.
-والرابع والخمسون: كونه أفضل في الفقه أو العربية أو اللغة.
-والخامس والخمسون: كونه حسن الاعتقاد.
-والسادس والخمسون: كونه ورعا.
-والسابع والخمسون: كونه جليسا للمحدّثين والعلماء.
-والثامن والخمسون: كونه أكثر مجالسة لهم.
-والتاسع والخمسون: كونه عرفت عدالته بالاختبار والممارسة، وعرفت عدالة الآخر بالتزكية أو العمل على روايته.
-والستون: كون المزكّي زكّاه وعمل بخبره، وزكّى الآخروروى خبره.
-والحادي والستون: كونه ذكر سبب تعديله.
-والثاني والستون: كونه ذكرا.
-والثالث والستون: كونه حرّا.
-والرابع والستون: شهرة الراوي.
-والخامس والستون: شهرة نسبه.
-والسادس والستون: عدم التباس اسمه.
-والسابع والستون: كونه له اسم واحد على من له اسمان فأكثر.
-والثامن والستون: كثرة المزكّين، والتاسعوالستون: كثرة علم المزكّين.
-والسبعون: كونه دام عقله فلم يختلط، بالإطلاق عند جماعة، وعند بعضهم بقيد عدم العلم هل رواه بحال سلامته أو اختلاطه.
-والحادي والسبعون: تأخر إسلام الراوي، وبعضهم عكسه.
-والثاني والسبعون: كونه من الصحابة.
-والثالث والسبعون: كون الخبر حكي سبب وروده إن كانا خاصّين فإن كانا عامين فبالعكس.
-والرابع والسبعون: كونه حكي فيه لفظ الرسول.
-والخامس والسبعون: كونه لم ينكره راوي الأصل أو لم يتردّد فيه.
-والسادس والسبعون: كونه مشعرا بعلوّ شأن الرسول وتمكنه.
-والسابع والسبعون: كونه مدنيّا والآخر مكيّ.
-والثامن والسبعون: كونه متضمّنا للتخفيف، وقيل بالعكس.
-والتاسع والسبعون: كونه مطلق التاريخ على المؤرّخ بتاريخ متقدّم.
-والثمانون: كونه مؤرّخا بتاريخ مؤخّر على مطلق التاريخ.
-والحادي والثمانون: كون الراوي تحمّله في الإسلام على ما تحمّله راويه في الكفر أو شكّ فيه.
-والثاني والثمانون: كون لفظ الحديث فصيحا والآخر ركيكا، - والثالث والثمانون: كونه بلغة قريش.
والرابع والثمانون: كونه لفظه حقيقة.
-والخامس والثمانون: كونه أشبه بالحقيقة.
-والسادس والثمانون: كون أحدهما حقيقة شرعية والآخر حقيقة عرفية أو لغوية.
-والسابع والثمانون: كون أحدهما حقيقة عرفيةوالآخر حقيقة لغوية.
-والثامن والثمانون: