كونه يدل على المراد من وجهين.
-والتاسع والثمانون: كونه يدل على المراد بغير واسطة.
-والتسعون: كونه يومي إلى علة الحكم.
-والحادي والتسعون: كونه ذكر معه معارضه.
-والثاني والتسعون: كونه مقرونا بالتهديد.
-والثالث والتسعون: كونه أشدّ تهديدا.
-والرابع والتسعون: كون أحد الخبرين يقلّ فيه اللّبس.
-والخامس والتسعون: كون اللفظ متّفقا على وضعه لمسمّاه،
-والسادس والتسعون: كونه منصوصا على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر.
-والسابع والتسعون: كونه مؤكّدا بالتكرار.
-والثامن والتسعون: كون أحد الخبرين دلالته بمفهوم الموافقة والآخر بمفهوم المخالفة وقيل بالعكس.
-والتاسع والتسعون: كونه قصد به الحكم المختلف فيه ولم يكن بالآخر ذلك.
-والمئة: كون أحد الخبرين مرويّا بالإسناد والآخر معزوّا إلى كتاب معروف.
-والحادي بعد المئة: كون أحدهما معزوّا إلى كتاب معروف والآخر مشهور.
-والثاني بعد المئة: كون أحدهما اتفق عليه الشيخان.
-والثالث بعد المئة: كون العموم في أحد الخبرين مستفادا من الشرط والجزاء والآخر من النكرة المنفية.
-والرابع بعد المئة: كون الخطاب في أحدهما تكليفيّا والآخر وضعيّا.
-والخامس بعد المئة: كون الحكم في أحد الخبرين معقول المعنى.
-والسادس بعد المئة: كون الخطاب في أحدهما شفاهيّا فيقدّم على خطاب الغيبة في حق من ورد الخطاب عليه.
-والسابع بعد المئة: كون الخطاب على الغيبة فيقدم على الشفاهي في حق الغائبين.
-والثامن بعد المئة: كون أحد الخبرين قدّم فيه ذكر العلة، وقيل العكس.
-والتاسع بعد المئة: كون العموم في أحدهما مستفادا من الجمع المعرف فيقدم على المستفاد من «ما» و «من» .
-والعاشر بعد المئة: كونه مستفادا من الكل فيقدم على المستفاد من الجنس المعرف لاحتمال العهد.
-والحادي عشر بعد المئة: يرجّح الخبر المبقي لحكم الأصل على الرافع له.
-والثاني عشر بعد المئة: يرجح الخبر الدال على التحريم على الخبر الدال على الإباحة.
-والثالث عشر بعد المئة: والخبر الدال على التحريم يرجّح على الدال على الوجوب.
-والرابع عشر بعد المئة: الخبر الدال على الوجوب يرجّح على الدال على الإباحة.
-والخامس عشر بعد المئة: يرجّح الدال على الوجوب على الدال على الندب.
والسادس عشر بعد المئة: يرجح الخبر الدال على التحريم على الدال على الكراهة.
-والسابع عشر بعد المئة: النافي للحد مرجح على المثبت له.
-والثامن عشر بعد المئة: الدليل النافي يرجّح على المثبت.
-والتاسع عشر بعد المئة: يرجح خبر الآحاد على القياس ذي العلة المستنبطة أو القياسية. . .
وهناك جزئيات كثيرة أخرى وردت في اجتهادات المجتهدين في المذاهب،