خطر على قلبه في تلك الساعةِ أن النبيَّ يكون منهم، بكفر، وإلا فلا.
وإذا سمع أذان المؤذِّن: الله أكبر، فقال له: كذبتَ، كفر في الظاهر، وفيما بينه وبين الله تعالى إن عنى به أنه يخبرنا بالوقتِ قد دخل أو لم يدخل، لم يكفر.
وإذا قال لآخر عند المشاجرة: أكفر ( ) [1] إن عنى به الإخبارَ في الحالِ والمآل يكفر.
وكذا إذا قال: إن لم تفعل كذا، أكفر ( ) [2] .
وإذا قيل لرجلٍ: إنه لا يخشى الله - تبارك وتعالى - فقال: لا، يكفر.
وروي أنه إذا أراد الخشيةَ عن ظلمه، فهو حسن.
وإن قيل لرجلٍ: اتَّقِ الحرامَ في جميعِ الأموالِ يريد: المالَ من الحرام، أو من الحلال، فقال: أيش يكون الحرام والحلال؟ يكفر.
وقال أبو يوسف - رحمه الله - إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبُّ القرع، فقال رجلٌ: وأيش يكون القرعُ حتى أحبَّه؟ أو قال: أنا لا أحبُّ القرعَ، فأمر ( ) [3] بضرب عنقه، فاستغفر، وجدَّد إيمانَه، فتركه.
وإذا قال لمحبوبِه: إن لم تكن أحبَّ إليَّ من الله تعالى، فعليَّ كذا أو قال: أنت أحبُّ إليَّ من الله تعالى، يكفر.
(1) ... بياض في الأصل.
(2) ... بياض في الأصل.
(3) ... كلمة ساقطة من الأصل.