فهرس الكتاب

الصفحة 1007 من 1145

وإذا قال لمديونه المماطل: هو لا يقدر عليَّ، لو كان هو الله، أقهرُه وآخذ دَيْنِي منه، يكفر.

ومن قال: إتيانُ الحائضِ حلالٌ، والخمرُ حلالٌ على مَنْ يشرب، أو يقول: اشرب من الخمر، ودَعْ قولَ مَنْ يقول: إنه حرامٌ، يكفر.

ومَنْ قال: علمُ الحقيقةِ أجلُّ من علمِ الشريعةِ، ويعني به: الفلسفةَ، كفر.

وكذا إذا قال: ليس في الشريعةِ حقيقةٌ، يكفر.

نصرانيٌّ أسلم، فمات أبوه، فقال قائلٌ: ليته ما أسلم إلى أن ورث، ثم أسلم، يكفر.

كافرٌ قال لمسلمٍ: اعرض عليَّ الإسلامَ حتى أُسلم، يقول له: اذهب إلى الأميرِ حتى يعطيَك شيئًا، يكفر المسلم.

ولو قال: اذهب إلى القاضي، أو إلى المفتي، اختلفوا في كفره.

رجلٌ قال لآخرَ: افعل هكذا، فإنه حكمُ الله، يقول: أيش يكون حكمَ الله؟ مستخفًّا به، يكفر.

ولو تمنَّى ألَّا يكونَ الخمرُ حرامًا، لا يكفر.

فإن تمنَّى أن لم يكن الزنا حرامًا، أو لم يكن القتلُ والظلمُ حرامًا يكفر.

وقيل: يكفر في الخمرِ أيضًا.

وإذا قال: ينبغي أن تسجد لله سجدة، ولي سجدة، لا يكفر، ويُخشي عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت