ولو اشترى شجرةً على أنها مُثمِرةٌ، فإذا هي غيرُ مثمرة، ينعقد العقدُ؛ لأن المعدومَ هو الثمرةُ فحسبُ، وكذا إذا تزوَّج امرأةً، فإذا هي عقيم، صحَّ.
نوعٌ آخر:
المُطْلَقُ: كلُّ لفظٍ تناول المسمَّى باعتبار ذاتِه غيرَ متعرضٍ لصفاتِه؛ كالرجل تناول ذَكَرًا من بني آدم بأيِّ وصفٍ كان.
والمُقيَّدُ: ما تناول المسمَّي بوصفٍ قُيِّد به؛ كرجلٍ طويلٍ.
والناسخُ: ما يدلُّ على حكم نصٍّ قبله بما يضادُّه.
والمنسوخُ: ما بطل حكمُه بغيره.
والإشارةُ: الثابتةُ بنفسِ الصيغةِ من غير أن يسبق [لعله: يساق] له كلام.
والدلالةُ: المعنى الذي دلَّ عليه اللفظُ لغةً أو شرعًا.
ثم النصُّ يقدَّم على الإشارةِ، والإشارةُ على الدلالةِ.
والمقتضى: ما اقتضاه النصُّ وأوجبه شرعًا لتصحيحه.
والمُضْمَرُ: ما ثبت بإضمارِ المتكلِّمِ إخبارٌ بذكرِ ما دل عليه اللفظُ اختصارًا.
والاجتهادُ: بذلُ المجهودِ لإصابةِ الحقِّ بضربٍ من التأمُّلِ في الأمثالِ والأشباهِ ممَّن هو في أهله.
والتقليدُ: قبولُ قولِ الغيرِ بلا حجةٍ ودليلٍ.
والظَّنُّ: معنى يقوي ترجيحَ مظنونِه على غير مظنونه، من غير سكونِ النفسِ، واطمئنان القلب.