فهرس الكتاب

الصفحة 1056 من 1145

والغلامُ: ما لم يبلغ.

والكهلُ: ما بين أربعين إلى خمسين، إلى أن يكون الشيبُ قد غلب عليه.

والشيخُ: من خمسين إلى موته.

وروي: من أربعين.

وإذا قال: لعقب فلان، أو لورثته، أو لعصبته، فعقبُه: أولادُه لصُلْبِه، وأولادُ بنيه إن لم يكن له أولادٌ.

وورثتُه: كلُّ مَنْ يرث منه.

وهذه إنما تصح لهم إذا مات فلانٌ قبل الموصي.

والعصبةُ قد تكون وإن كان فلانٌ حيًّا، ولكن لا يكون أحدٌ منهم عصبةً مع الابن، وكذا مع مَنْ بعده، الأقرب فالأقرب.

وإن قال: لبني فلان، فالثلثُ للاثنين منهم فصاعدا من أولاده الذكورِ لصلبِه دون الإناثِ، ودون بني الأولاد.

وقال أبو يوسف: للذكورِ والإناثِ، وهو قول أبي حنيفة الأول.

وإن كُنَّ بناتٍ منفرداتٍ، فلا شيءَ لهن في قولهم.

وكذا هذا الاختلافُ في الإخوةِ مع الأخوات.

وإن قال: لولدِ فلانٍ، فإنه يقعُ على الذكر والأنثى، والواحدِ والجماعة.

وإن قال: لبني فلان، وهم قبيلةٌ يحصون، يدخل معهم الموالي والحلفاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت