فهرس الكتاب

الصفحة 1057 من 1145

وإن كانوا لأبٍ معروفٍ، لا يدخلون.

وإن قال: لمولى فلان، وله موالٍ أعتقوه، وموالٍ أعتقهم، فالوصيةُ باطلةٌ، وإن كان له موالٍ أعتقهم، وموالٍ أسلموا على

يديه، وأَوْلَوْه [1] فهم سواءٌ في قول أبي حنيفة.

وقال محمد: هي للذين أعتقهم لا غيرُ استحسانًا.

وإنما يدخل في أموالِ العِتاقةِ من أعتقهم قبل موت بأيٍّ وجهٍ كان، ومَنْ أُعتِق بعد موته؛ كالمدبَّر، وأمِّ الولد، لم يدخل في الوصية.

وإن قال: ثلثُ مالي لفلانٍ وفلانٍ، ثم مات الموصي، فهو بينهما.

فإذا مات أحدُهما بعد موت الموصي، فنصيبُه لورثتِه، وإن مات قبل موتِه، فللحيِّ نصفُ الثلث، ويُردُّ النصفُ إلى ورثةِ الموصي.

وإذا قال: ادفعوا مالي إلى فلانٍ يضعُه حيث أحبَّ، أو يجعلُه حيثُ أحبَّ، فهم سواء، وله أن يجعلَه لنفسه، ولمن أحبَّ مِن ولدِه.

ولو قال: يعطيه مَنْ شاء، فليس له أن يجعلَه لنفسِه.

والله أعلم.

للمرءِ أن يُقيمَ غيرَه مقامَ نفسِه في التصرُّفاتِ، ويوصي بها بعدَ الممات.

(1) ... لعلها: ووالَوْه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت