فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 1145

والمنسوخُ نوعان:

1 -منسوخ الحكم مطلقًا بأصله ووصفه؛ كإباحة شرب الخمر، وحلِّ نكاح المحارم.

2 -ومنسوخ مع بقاء أصل الحكم؛ كالزيادة على اليقين عندنا.

وأفعالُ العباد توصف بالحلِّ والحرمة، والحسن والقبيح، فيقال: فعل حلال، أو حرام، أو حسن، أو قبيح.

وأما وصفُ حكم الله تعالى؛ كقولهم: الحلالُ والحرام، والحسنُ والقبيحُ حكمُ الله تعالى، فهو بطريق المجاز توسعًا في العبارة، وإطلاقًا لاسم المفعول على الفعل؛ وهذا لأن الله تعالي له فعل واحد، لكن اختُلِف في تسميته باعتبار الإضافة إلى وصف المفعول:

فإن كان المفعولُ كونه حادثًا سُمِّي إحداثًا، وإن كان حيًّا سُمِّي إحياء، وإن كان ميتًا إماتة، وإن كان واجبًا إيجابًا، وإن كان حلالًا تحليلًا، وإن كان حرامًا تحريمًا، ونحوها، وهذا بناء على مسألة التكوين والمكون أنهما غيران عندنا؛ كما بينا.

والاجتهاد نوعان:

-في الأصول.

-وفي الفروع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت