وقال أبو حنيفة: المالُ بينهما أثلاثًا.
مولي الموالاةِ: بجري في الميراثِ على شرطِه، إن كان من جانبٍ، أو جانبين؟
ومولي الموالاة لا يرثُ مع واحدٍ من أصحاب الفرائضِ، أو العصبات، أو ذوي الأرحام، إلا مع الزوجِ والزوجةِ، فإذا مات أحدُ الزوجين، وعليه ولاءُ موالاةٍ، فما فضل عن صاحبه لمولاه الذي والاه.
والمكاتبُ: لا يرث، ولا يورث؛ كالعبد.
ومُعتق البعضِ كذلك عند أبي حنيفة، وزُفر.
وقالا: هو حرٌّ مديونٌ يرثُ، ويورثُ.
والعصبةُ: اسمٌ لكلِّ وارثٍ مجمعٍ على توريثِه، ليس في كتابِ الله، ولا سنةِ نبيِّه صلى الله عليه وسلم لهم سهمٌ معلومٌ.
أربعةٌ من الرجالِ يرثون من أربعٍ من النساء، ولا يرثن منهم بفرضٍ، ولا تعصيبٍ:
-ابن الأخ يرث من عمَّتِه، ولا ترثُه.
-والعم يرث ابن أخيه، ولا يرثه.
-وابن العم يرث من ابنة عمِّه، ولا ترثه.
-والمولى يرث من عتيقته، ولا ترثه.
امرأتان ترثان من الذكور، ولا يرثان منهما:
-أمُّ الأمِّ ترث من ابنِ بنتِها، ولا يرثها.
-والمُعتِقة ترث من عتيقِها، ولا يرثها.
والمسألةُ الحِماريَّةُ: زوجٌ، وأمٌّ، وأخوانِ لأمٍّ، وأخٌ لأبٍ وأمٍّ أو إخوةٌ: قال أبو بكر فيها: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ السدسُ، وللأخوين لأمٍّ الثلثُ، ولا شيءَ للأخ لأبٍ وأمٍّ، وبه أخذ أبو حنيفة، وأصحابه، والحنابلة.