فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 1145

والثالثةُ والرابعةُ جائزتان إن لم يظهر بعد ذلك خطؤُه بيقينٍ، أو بغلبةِ ظنِّه بالتحري.

والخامسةُ فاسدةٌ، إلا إذا ظهر بعد ذلك أنه كان مصيبًا في الجهة.

وإذا صلي قومٌ جماعةً بالتحري في ليلةٍ مظلمةٍ، فوقع تحري كلِّ واحدٍ منهم من الإمام والقوم إلى جهةٍ، جازت صلاةُ الجميع، إلا من تقدَّم الإمامَ، أو علم الإمام خطأه في الصلاة.

والقبلةُ موضعُ الكعبة، والهواءُ من الأرضِ إلى السماء، لا الأحجار والبناءُ، حتى تجوز الصلاة فوق الكعبة، ونحو بابها المفتوح لمن فيها، ونحوَ أرضِها حال انهدامها.

ولو صلَّي متوجهًا إلى الحطيمِ، إن لم يكن مستقبلًا شيئًا من الكعبة، لم يجز.

وكذا إن نوى النائي استقبالَ مقامِ إبراهيمَ - عليه الصلاة والسلام - وقد حج وعلم.

افتتاحُ الصلاة بشيئين لابد منهما:

-النية.

-والتحريمة.

أما النيةُ، فإرادةُ الصلاةِ لله تعالى على الخلوصِ في القلب، والذكرُ باللسانِ مستحبٌّ، نحو أن يقول في النفل: اللهم إني أريد الصلاةَ لك، وفي الفجر أو الظهر: ركعتين، أو أربعًا، فيسِّرْها لي، وتقبَّلْها مني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت