فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 1145

ويستحبُّ أن يقرأَ قبل هذا: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا) الآية [الأنعام: 79] .

ولو قرأ قبل وَجَّهْتُ: «إنَّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربِّ العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، فحسنٌ.

وإن استغفر قبل هذا، فأحسنُ.

والنيَّة نوعان:

1 -نيةُ المفردِ، والإمامِ.

2 -ونيةُ المقتدين.

فالأولُ: أن ينويا في التطوُّعِ أصلَ الصلاةِ، وفي غيرِها هو أصل مع الوصف؛ كفرض الوقت، أو ظهر الوقت، وصلاةِ الوتر، وصلاة الجمعة، وصلاةِ العيد، وصلاة الجنازة.

ولا حاجةَ للإمام إلى نيَّةِ الإمامة، إلا للنساء.

ولا يصحُّ اقتداءُ النساء به إلا إذا نوى إمامتَهُنَّ، في الأصحِّ من الروايتين.

وأما نيةُ المقتدي، فكنيةِ الإمامِ والمنفردِ، إلا في زيادةِ نيةِ الاقتداءِ، وهي أن ينويَ مع فرضِ الوقت الاقتداءَ بالإمامِ، أو الشروعَ في صلاة الإمامِ، أو الاقتداءَ في صلاته.

والأفضل أن تُقارِنَ النيةُ التحريمةَ، وليست المقارنةُ بشرطٍ عندنا، وانما الشرطُ ألا يشتغلَ بينهما بعملٍ آخرَ، حتى إذا خرج من بيتِه يريدُ صلاةَ الجماعةِ، ولم تحضره النيةُ في الحال، وكبر، جاز.

ومن كبَّر، ونوي فرضين - مثلًا - ظهرًا، وعصرًا، لم يكن داخلًا في واحدةٍ منهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت