فهرس الكتاب

الصفحة 265 من 1145

وينبغي أن يُنْصِتوا ويستمعوا الخطبة، ويتجنَّبوا ما يتجنبون في الصلاةِ.

ولا يردُّون السلامَ، ولا يصلُّون على النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند ذكرِه إلا في أنفسهم.

وكذا التأمينُ للأدعيةِ.

ولا يقرأُ البعيدُ، وإن لم يسمعِ الخطبةَ.

ومن دخل المسجدَ والإمامُ يخطبُ، جلس، ولا يركع.

وإذا أذَّن المؤذِّنُ الأذانَ الأولَ، ترك الناسُ معاملاتِ الدنيا، وتوجَّهوا إلى الجامعِ، فإذا صعِد الإمامُ المنبرَ، يجلس، ويؤذِّنُ المؤذنون بين يدي المنبر، قام والسيفُ بيسارِه، وهو متكئٌ عليه، ويخطب قبل الصلاةِ خطبتين، يفصل بينهما بجلسةٍ، وهو على الطهارةِ فيهما، مستقبلَ القومِ، مستدبرَ القبلةِ، يبدأ فيها بذكر الله تعالى، والثناءِ عليه، والصلاةِ علي رسولِه صلى الله عليه وسلم، ثم يعظُ الناسَ، ويختم بالدعاء.

فإن اقتصر على ذكرِ الله تعالى، جاز عند أبي حنيفة.

وقالا: لا بُدَّ من ذكرٍ طويلٍ يسمَّي خطبة.

وإن خطب قاعدًا، أو مستلقيًا، أو بغيرِ طهارةٍ، جاز.

فإذا فرغ من خطبتِه، أقاموا، ونزل، ويصلِّي الجمعةَ ركعتين يجهر بالقراءة فيهما.

وليس فيهما قراءةُ سورةٍ بعينها.

ولو خطب الإمامُ، وقدَّم غيرَه للصلاة، جاز.

ولو قدَّم مَنْ لم يحضر الخطبةَ قبل ما افتح الصلاة، جاز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت