فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1145

ولو قال: هذه التي عنيتُها امرأتي أيضًا، وصدَّقه في ذلك، وقع الطلاقُ عليها أيضًا، ولم يصدَّق في إبطالِ الطلاقِ عن المعروفةِ إلا أن يشهد الشهودُ علي نكاحِها قبلَ أن يتكلَّم بالطلاقِ، أو تصدِّقَه المعروفةُ في ذلك.

ولو قال: فلانةُ بنتُ فلانٍ طالقٌ، وسمَّي امرأتَه، ونسبها إلى غير أبيها، لم تطلق امرأته.

وكذا لو قال: فلانةُ بنتُ فلانٍ المكية طالق، وامرأتُه على هذا الاسم والنسب، إلا أنها ليست بمكية، لم تطلق.

ولو كان له امرأتانِ زينبُ وعمرةُ، فقال: يا زينبُ! فأجابته عمرةُ، فقال: أنتِ طالقٌ، طلقت عمرةُ، فإن قال: نويتُ زينبَ، طلقتا جميعًا.

وإن قال لامرأةٍ ينظر إليها، ويشير إليها: أنتِ طالقٌ فإذا كانت هي امرأتَه، طلقت، وإن ادَّعى أنه لم يعلم أنها امرأتُه.

وإن قال لامرأته، ولأجنبية: إحداكما طالقٌ، ثم قال: لم أَعْنِ امرأتي، فالقولُ قولُه مع يمينه.

وإن قال لامرأته ولشجرةٍ أو حائطٍ ونحوهما: أحدُكما طالقٌ، طلقت امرأته.

وإن قال لامرأتيه: إحداكما طالقٌ ثلاثًا، ولم ينوِ واحدةً بعينها، وقع الطلاقُ على إحداهما بغير عينٍ، ويؤخذ بأن يوقعَ على إحداهما بعينها، وتبقى الأخرى زوجةً له، فإن كانت إحداهما غيرَ مدخولٍ بها، فمات قبل أن يوقع الطلاقَ على إحداهما، وقد كان تزوج كلَّ واحدةٍ منهما على صداقٍ معلومٍ، كان لهما صداقٌ ونصفٌ بينهما نصفين، لكلِّ واحدةٍ ثلاثةُ أرباعِ الصداق الذي تزوَّجها عليه، وكان الميراثُ بينهما نصفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت