فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 1145

وإن كانت له نسوةٌ [1] ، فقال: هذه طالقٌ، وهذه، طلقت الأخيرةُ، والخيارُ في الأوليين إليه.

وكذا إذا قال لعبيده: هذا حرٌّ، وهذا، وهذا.

والطلاقُ لا يتجزَّأُ، حتى إذا طلَّق امرأتَه نصفَ تطليقةٍ، أو ثلثَ تطليقةٍ، كانت تطليقةً واحدة.

ولو قال: أنتِ طالق ثلاثةَ أنصافِ تطليقتين، وهي طالق ثلاثًا.

ولو قال: أنتِ طالق من واحدة إلى اثنتين، أو ما بين واحدة إلى اثنتين، فهي واحدة.

ولو قال: من واحدة إلى ثلاث، أو ما بين واحدة إلى ثلاث، فهي اثنتان.

وقالا: إن قال: من واحدة إلى اثنتين، فهي اثنتان، وإن قال: إلى ثلاث، فهي ثلاث.

وإن قال: أنتِ طالق واحدةً في اثنتين، ينوي الضربَ والحسابَ، فهي واحدةٌ، وإن نوي واحدةً واثنتين، فهي ثلاث.

وإن قال: أنتِ طالقٌ اثنتين في اثنتين، يريد الضربَ والحساب، فهي اثنتان.

(1) ... في الهامش: «صوابه أن يقال: وإن كان له ثلاثُ نسوة، فقال: إحدى هاتين طالقٌ وهذه» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت