وإن كانت له نسوةٌ [1] ، فقال: هذه طالقٌ، وهذه، طلقت الأخيرةُ، والخيارُ في الأوليين إليه.
وكذا إذا قال لعبيده: هذا حرٌّ، وهذا، وهذا.
والطلاقُ لا يتجزَّأُ، حتى إذا طلَّق امرأتَه نصفَ تطليقةٍ، أو ثلثَ تطليقةٍ، كانت تطليقةً واحدة.
ولو قال: أنتِ طالق ثلاثةَ أنصافِ تطليقتين، وهي طالق ثلاثًا.
ولو قال: أنتِ طالق من واحدة إلى اثنتين، أو ما بين واحدة إلى اثنتين، فهي واحدة.
ولو قال: من واحدة إلى ثلاث، أو ما بين واحدة إلى ثلاث، فهي اثنتان.
وقالا: إن قال: من واحدة إلى اثنتين، فهي اثنتان، وإن قال: إلى ثلاث، فهي ثلاث.
وإن قال: أنتِ طالق واحدةً في اثنتين، ينوي الضربَ والحسابَ، فهي واحدةٌ، وإن نوي واحدةً واثنتين، فهي ثلاث.
وإن قال: أنتِ طالقٌ اثنتين في اثنتين، يريد الضربَ والحساب، فهي اثنتان.
(1) ... في الهامش: «صوابه أن يقال: وإن كان له ثلاثُ نسوة، فقال: إحدى هاتين طالقٌ وهذه» .