فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 1145

وإن قال لها: لستِ لي بامرأةٍ، ونوى به الطلاقَ، كانت تطليقةً واحدةً بائنةً في قول أبي حنيفة.

وقالا: هو كذبٌ لا يقع به الطلاقُ.

وإن قال لها في حالِ غضبِه: اعتدِّي، أو أمرُكِ بيدك، أو اختاري، إذا اختارت نفسَها، وقال: لم أُرِدْ به الطلاقَ، لم يُصدَّقْ في القضاءِ، ويصدَّقُ فيما سواها من الكنايات.

وإذا قال: تجهَّزي، ونوى به الطلاق، ولم ينو به عددًا، كان واحدة بائنة، وإن لم يكن في حالِ غضبٍ أو مذاكرة طلاق.

ولو قال: لم أنوِ الطلاقَ، فالقولُ له مع يمينِه، وكذا في سائرِ الكناياتِ.

ولو قال بالفارسية: اوبهشتم، وازرني بهشتم، أو بهشتم از رني ادرها كروم، أو باي كشادم، ونوى به الطلاق، ولم ينوِ به عددًا، ولا بائنًا، فهو واحدةٌ رجعيةٌ.

وإن نوري بائنًا، أو ثلاثًا، كان كما نوى.

وإن لم ينوِ الطلاقَ، لم يكن طلاقًا، ويُصدَّق فيه، سواءٌ كان في حالِ غضبٍ، أو جواب، أو غيرها.

وعن أبي حنيفة: إذا قال: لم أعنِ الطلاقَ، لم يُصدَّق، وتكون واحدة رجعية، إلا أن ينوي بائنًا، أو ثلاثًا.

وعن أبي يوسف: أنه يكون طلاقًا؛ لأنه صريحُ طلاقِه، وهو الفتوى.

وكذا ابوشدم، وقيدم بالتركية، ونحوها في سائر الألسن.

وإذا قال لامرأتِه: أنتِ طالقٌ بائنًا، أو بتَّة، وقعت واحدةٌ بائنةٌ، وإن لم تكن له نيةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت