وللبائعِ أن يدفعَ في الصرفِ، وللمشتري أن يدفعَ في الثمن غيرَ ما عيَّن وشرط.
والدراهمُ والدنانيرُ أثمانٌ أبدًا.
والأعيانُ التي ليست من ذوات الأمثال مبيعةٌ أبدًا.
والمكيلاتُ والموزوناتُ والمعدوداتُ [1] المتقاربةُ ثمنٌ مرةً، ومبيعٌ مرة.
والأعراضُ المشارُ إليها لا يحتاجُ إلى معرفةِ مقدارِها في جوازِ البيعِ.
والأثمانُ المطلقةُ لا تصحُّ إلا أن تكون معلومةَ القدرِ والصفةِ.
ويجوزُ البيعُ بثمنٍ حالٍّ ومؤجَّلٍ إذا كان الأجلُ معلومًا، فإن باع بثمنٍ حالٍّ، ثم أجَّل أجلًا معلومًا، صار مؤجلًا.
وكلُّ دَيْنٍ حالٍّ إذا أجَّله صاحبُه، صار مؤجلًا، إلا القرضَ لا يجوزُ تأجيلُه.
وتجوزُ الزيادةُ في الثمنِ من المشتري وغيرِه على أن يكونَ ذلك الغيرُ كفيلًا بالزيادةٍ، ومطالبًا.
وتلحقُ الزيادةُ بأصل العقدِ.
ولا تصلح إلا بالإيجابِ والقبولِ، وإن لم يكن المعقودُ عليه باقيًا أصلًا، ووصفها قابلًا لتصرُّفه ابتداءً.
وكذا تجوزُ الزيادةُ في الثمنِ، وكذا في المهرِ، والرهن المستأجر، والأجرة، ويجوز حطُّ البائعِ من الثمن؛ كهبتِه وإبرائِه.
ومن أطلق الثمن في المييع، كان على غالب نقدِ البلدِ.
(1) ... في الأصل: «المعدوديات» ، والصواب ما أثبت.