فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1145

فإن كانت النقودُ مختلفةً، فالبيعُ فاسدٌ، إلا أن يبيِّنَ أحدَهما.

والتصرُّفُ في الثمنِ قبل القبض جائزٌ، وكذا في الثمن في البعض.

ولا يجوز التصرُّفُ في رأسِ مال السَّلَمِ، ولا في المسلَم فيه، ولا في أحد بدلي الصرفِ قبل القبض.

ومن باع سلعةً بثمنٍ، قيل للمشتري: ادفع الثمنَ أولًا، فإذا دفع، قيل للبائع: سلِّم المبيع.

وإن باع سلعةً بسلعةٍ، أو ثمنًا بثمنٍ، قيل لهما: سلِّما معًا.

وللبائعِ أن يمنع المبيعَ حتى يستوفيَ الثمنَ إذا كان حالًّا، فإن كان مؤجلًا ليس له ذلك.

وإن كان المبيعُ غائبًا، فللمشتري أن يمتنع من تسليم الثمنِ حتي يحضر المبيع.

فإذا هلكت السلعةُ في يدِ البائعِ قبلَ القبض، انتقض البيعُ، وهلكت من مالِ البائعِ.

والمقبوضُ على سَوْمِ الشراءِ مضمونٌ بقيمتِه إذا بيَّن ثمنَه، ولم يرضَ به المشتري.

وإن قال البائعُ: بعشرين، وقال المشتري: بعشرةٍ، إن كان المتاعُ في يدِ المشتري، فذهب به، فهو بعشرين، وإن كان في يدِ البائعِ، فأعطاه فهو بعشرةٍ.

وإذا قبض المشتري السلعةَ بغير إذن البائع، فله أن يسترِدَّها منه حتى يقبض الثمن.

وكذا إذا وجد الثمن زُيوفًا، ردَّه، وأمسك المبيعَ حتى يستوفيَ الجيادَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت