فهرس الكتاب

الصفحة 716 من 1145

بذلته حتى يترك الدَّعوي، جاز، وكان في معنى الخلع.

وإذا ادَّعت المرأةُ نكاحًا على رجلٍ؛ فصالحها على مالٍ بذله لها، لم يجز.

وإن ادَّعى على امراةٍ نكاحًا، فأنكرت، فصالحها على مائة درهم على أن تُقرَّ بالنكاح، جاز.

وكذا إن ادَّعى عبدًا في يدِ رجلٍ؛ فأنكر، فصالحه على مالٍ؛ على أن يُقرَّ له بالعبد، جاز.

وإن ادَّعى عليه ألفًا، فقال: أقرَّ لي بها على أن أعطيك مائة درهم، فهو باطل.

وإن ادَّعى على رجل أنه عبدُه، فصالحه على مالٍ أعطاه، جاز، وكان في حقِّ المدَّعي بمعنى العتق على مالٍ.

وكلُّ شيءٍ وقع عليه الصلحُ؛ وهو مُسْتَحِقٌّ بعقدِ المداينةِ؛ لم يحمل على المعاوضة، وإنما يعمل أنه استوفي بعضَ حقه، وأسقط باقيَه؛ كمن له على رجلٍ ألفُ درهمٍ جياد، فصالحه على خمسةِ زيوفٍ، جاز، وصار كأنه أبرأه من بعض حقِّه، وأخذ باقيَه.

ولو صالحه على ألفٍ مؤجَّلةٍ، جاز، وصار كأنه أجل نفسَ الحقِّ.

ولو صالحه على دنانيرَ إلى شهرٍ، لم يجز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت