فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولو كانت الألفُ مؤجلةً، فصالحه على خمسِ مائة حالَّة، لم يجز.
ولو كان له ألفٌ سودٌ، فصالحه على خمسِ مائة بيضٍ، لم يجز.
ومن وكَّل رجلًا بالصلحِ عنه، فصالح، لم يلزم الوكيلَ ما صالح عليه؛ إلا أن يضمنَه، والمالُ لازمٌ للموكِّل.
فإن صالح عنه على شيءٍ بغير أمرِه، فهو على أربعةِ أوجهٍ:
إن صالح على مالٍ وضمنه، تم الصلح.
وكذا إن قال: صالحتُك على ألفي هذه؛ تم الصلح، ولزمه تسليمها.
وكذا لو قال: صالحتُك على ألفٍ، وسلَّمها.
وإن قال: صالحتك على ألف، ولم يسلِّمها، فالصلح موقوفٌ، فإن أجازه المدعى عليه جاز، ولزمه الألف، وإن لم يجزه بطل.
وإن كان الدينُ بين الشريكين؛ فصالح أحدُهما عن نصيبِه على ثوبٍ أخذه، فشريكُه بالخيار: إن شاء تبع الذي عليه الدينُ بنصفِه: وإن شاء أخذ نصفَ الثوب؛ إلا أن يضمن له شريكُه ربعَ الدين، وإن استوفي نصفَ نصيبِه من الدين؛ كان لشريكه أن يشركه فيما قبض، ثم يرجعان على الغريمِ بالباقي.
وإن اشتري أحدُهما سلعةً؛ كان لشريكِه أن يضمنه ربع الدين.
وإن كان السَّلَمُ بين شريكين؛ فصالح أحدُهما عن نصيبِه على رأس المال، لم يجز عند أبي حنيفة.
وقالا: يجوز.
وإن كانت ورثة، فأخرجوا أحدَهم منها بمالٍ أعطوه إياه، والتركةُ عقارٌ، أو عروضٌ، جاز، قليلًا كان ما أعطوه، أو كثيرًا.