فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1145

وما اشترى وباع فهو له.

وقالا: هو جائزٌ، وما اشترى وباع كان لربِّ المال، وعليه للمضاربِ أجرُ مثله.

وإذا قال للمضارب: خذ هذا المالَ، واشتر به حنطةً بالنصف، أو سمَّي نوعًا من الأمتعة، فاشترى المضاربُ كما أمره، فهي مضاربةٌ فاسدةٌ، وللمضاربِ أجرُ مثلِه فيما عمل.

وليس له أن يبيعَ إلا بالأمر [من] ربِّ المال، فإن باع بغيرِ أمره، لم يجز بيعه.

ومتى فسدت المضاربةُ، كان الربحُ كلُّه لربِّ المال، وللمضارب أجرُ مثله عمله [1] .

وكذا إذا خسر في المضاربة الفاسدة؛ كالأجيرِ المشترك، فما ضاع من يدِه، لا يضمن عند أبي حنيفة؛ خلافهما.

وإذا اختلف المضاربُ، وربُّ المال، فادَّعى أحدُهما الإطلاق، والآخرُ الخصوصَ، فالقولُ لمن يدَّعي الخصوص.

ولو كان مع المضارب ألفان، فقال ربُّ المال: رأسُ [المال]

(1) ... كذا في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت