فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1145

معهما، تهاترت البينتان.

وإن أقام أحدُ المدَّعيَيْنِ شاهدين؛ والآخرُ أربعةً، فهما سواءٌ.

وإن قال المدَّعى عليه: هذا الشيءُ أودعنيه فلانٌ الغائبُ، أو رهنه عندي، وأقام بينةً على ذلك، فلا خصومةَ بينه وبين المدَّعي، وإن قال: ابتعْتُه من الغائب، فهو خصم.

وإن ادَّعي سرقه مني فلان، وأقام البينةَ على ذلك؛ وقال صاحبُ اليدِ: أودعنيه فلان، وأقام البينةَ، لم تندفع الخصومةُ.

وإن قال المُدَّعي: ابتعتُ من فلانٍ، وقال صاحبُ اليد: اودعنيه فلانٌ ذلك، سقطت الخصومةُ بغير بينةٍ.

وإن كانت دارٌ في يدِ رجلٍ ادَّعاها اثنان، أحدُهما جميعًا، والآخرُ نصفَها، وأقاما البينةَ؛ فلصاحبِ الجميعِ ثلاثةُ أرباعِها، ولصاحبِ النصفِ ربعُها عند أبي حنيفة.

وقالا: هي بينهما أثلاثًا.

ولو كانت في أيديهما، سُلِّم لصاحبِ الجميع نصفُها على وجه القضاءِ، ونصفُها لا على وجه القضاءِ.

وإن تنازعا في دابةٍ، وأقام كلُّ واحدٍ منهما بينةً أنها نُتِجت عنده، وذكرا تاريخًا، وسنُّ الدابةِ موافقٌ لأحدِ التاريخين، فهو أولى، وإن أشكل ذلك، كانت بينهما.

وإن تنازعا في دابةٍ أحدُهما راكبُها، والآخرُ متعلِّقٌ بلِجامِها، فالراكبُ أولى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت