فهرس الكتاب

الصفحة 831 من 1145

البينةَ، فالبيِّنةُ بينةُ المرأةِ، وإن لم يكن لهما بينةٌ، تحالفا عند أبي حنيفة، ولا يُفسخ النكاحُ، ولكن بحكم بمهرِ المثل.

فإن كان مهرُ مثلِها ما اعترف به الزوجُ أو أقلَّ، فضى بما قال الزوجُ، وإن كانت مثلَ ما ادَّعته المرأةُ أو أكثر، قضى بما ادعت المرأة، وإن كان مهرُ المثل أكثرَ مما اعترف به الزوجُ، وأقلَّ مما ادَّعته المرأة، قضى بمهرِ المثل.

وإن اختلفا في الإجارةِ قبل استيفاءِ المعقودِ عليه، تحالفا، وترادَّا.

وإن اختلفا بعدَ الاستيفاءِ، لم يتحالفا، وكان القولُ قولَ المستأجر.

وإن اختلفا بعدَ استيفاءِ بعضِ المعقودِ عليه، تحالفا، وفُسخ العقدُ فيما بقي، وكان القولُ في الماضي قولَ المستأجر.

وإن اختلف المولى والمكاتَبُ في مالِ الكتابةِ، لم يتحالفا عند أبي حنيفة.

وقالا: يتحالفان، وتُفسخ الكتابة.

وإن اختلف الزوجان في متاعِ البيتِ، فما يصلح للرجال فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فللرجلِ، وإن مات أحدُهما، واختلفت ورثتُه مع الآخرِ، فما يصلح للرجال والنساء، والباقي بينهما.

وقال أبو يوسف: يُدفع للمرأةِ ما يُجهز به مثلُها، والباقي للزوجِ.

وإذا أقرَّ المدَّعى عليه بما ادَّعى عليه المدَّعي، وادَّعى أنه قضاه إياه، فعليه البينةُ على القضاءِ، وإن لم تكن له بينةٌ، استحلف المدعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت