أكثر، وجرحه واحدٌ، أخذ بقولِ الشاهدين في التعديلِ، وأبطل قول الواحدِ في الجرح.
ويسأل القاضي عن التزكية في العلانية بعد التزكية في السرِّ.
ولا بأسَ أن يفرِّقَ بين الشهود إذا اتَّهمهم.
ولا يقضي القاضي ألبتة بشاهدٍ ويمينِ المدَّعي، ولا يردُّ اليمينَ على المدَّعي.
وقضاءُ القاضي بالعقودِ والفُسوخِ ينفُذُ ظاهرًا وباطنًا
وله أن يعملَ بما رأي وعلم في أيامِ حكمِه في بلدِه في حقوقِ الناسِ دون الحدودِ، وليس له أن يعملَ بما رأى قبل أن يُستقضى، ولا ما رأى في غيرِ وجهِه.
وقالا: له أن يقضي بذلك أيضًا.
وإذا قال القاضي: قضيتُ على هذا بالرجمِ فارجمه، أو بالقطع فاقطعه، أو بالضرب فاضربه، أو بالقتل فاقتله، وَسِعَك أن تفعلَ ذلك، وان لم تُعايِن البينةَ.
وقال محمد: ليس له ذلك إلا أن يكونَ القاضي عنده عدلًا، ويشهد معه عدلٌ آخر فيما ثبت بشهادةِ رجلين حتى يشهد معه في الزنا ثلاثةٌ أُخر.
وكذلك إن قال: أقرَّ عندي هذا بألفِ درهمٍ، والمقِرُّ ينكر، فقولُ القاضي يُقبل عندهما.
وعند محمد [قولٌ] آخرُ: أنه لا يلزمه بقولِه شيءٌ.
وإذا وجد القاضي في ديوانِه صحيفةً فيها شهادةُ شهودٍ لا يحفظ أنهم