والكذب: خلافُه.
والأمر: طلبُ الائتمار على وجه الاستعلاء.
والنهي: طلب الانتهاء بالاستعلاء
نوع آخر:
أسماء الألفاظِ في قدر تناوُلِ المسمَّيات أربعةُ أقسام:
1 -العامّ.
2 -والخاصّ.
3 -والمشترك.
4 -والمؤوَّل.
فالعامُّ: ما ينتظم جمعًا من الأسماء لفظًا أو معنًى؛ كالشيء: اسم لكلِّ موجودٍ، وكذا الإنسان، ومسلمين، ومشركين، وهو عامٌّ كامل.
والمعني: كاسمِ الجنس، وكلمة «مَنْ» و «ما» ، ونحوهما، وهو عامٌّ قاصر.
والخاصُّ: لفظٌ على معنًي منفرد بصيغةٍ وضعًا، ومتى اقترن بالخاصِّ ما يوجب تعميمَه، عَمَّ؛ كالألف واللام إذا دخل على الاسم لا للتعريف، وكلفظة الوحدان إذا اقترنت بها قرينة النية؛ كمن حلف أن لا يشرب الماء، ونوى مياه جميع العام، أو قال لامرأته: أنتِ طالقٌ طلاقًا، أو طالقٌ الطلاقَ، ونوى الثلاث، وقع ثلاثًا، صح.
والنكرةُ لا تقتضي العمومَ فيها، لا في موضع النفيِ، ولا في موضعِ الإثبات، إلا أن العمومَ في موضع النفيِ ثبت ضرورة.
فإنَّ مَنْ قال: رأيت رجلًا، يقتضي رؤيةَ الواحدِ لا غير، ولو قال: ما رأيتُ رجلًا، يقتضي نفيَ رؤيةِ الواحدِ أيضًا، إلا أنه إذا انتفى رؤية