فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 797

لا يجوز التيمم للقادر على تَسْخِين الماء

(السؤال) : هل يَجُوز للمحْدِث وهو صحيح أن يتيمم للصلاة إذا خاف بَرْد الماء وهو قادر على تسخينه؟

(الجواب) : القاعدة أن المُحْدِث متى قَدَرَ على استعمال الماء بأي وجه من الوجوه لا يجوز له التيمم إجماعًا، فالقادر على تسخين الماء واجِدٌ للماء حقيقة، وقد علق الشارع جواز التيمم بفقدان الماء حقيقة أو حكمًا بقوله تعالى: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا) فإذا تَيَمَّمَ من شُرِحَت حالته بالسؤال وصلى به فصلاته باطلة ويجب عليه إعادتها، والواجب عليه رفع الحَدَث مطلقًا بالماء، وهو قادر على تسخينه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت