البَيْنُونَةُ الكُبْرَى
"السؤال": إذا بانت المرأة من زوجها بينونةً كُبرى بماذا تحلُّ له؟
"الجواب": إذا بانت المرأة من زوجها بينونةً كبرى، سواء كانت قد انقطع حمْلها وحيْضها أو لم ينقطع لا تحلُّ له إلا إذا تزوَّجت زوجًا آخر، ودخل بها دخولًا حقيقيًّا، وذاق عُسَيْلَتَهَا وذاقت عُسيلته ثم طلَّقها وانقضت عِدَّتُها منه، وعند ذلك يجوز له أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بمهر جديد كما صرح بذلك في أحاديث الباب، وبدون هذا كله لا تحلُّ للزوج الأول باتِّفاق. والله أعلم.