ميراث ووصية واجبةٌ
"السؤال": ـ من باسوس ـ توفي رجل سنة: 1926م، وترك ابنًا وبنتًا وأبًا وأمًّا، ثم توفي والده سنة: 1942م، وترك ابنه وبنته وزوجته وولدي ابنه المتوفَّى قبله وهما ذكر وأنثى.
ثم توفيت زوجة الثاني ووالدة الأول سنة: 1948 م ، وتركت ابنها وبنتها وولدي ابنها المتوفي قبلها وهما ذكر وأنثى فقط فما نصيب كلٍّ في التركات المذكورة؟
"الجواب": لوالد المتوفَّى الأول من تركته السدس فرضًا ولوالدته كذلك ولولديْه الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، ولزوجة المتوفى الثاني مِن تركته الثمن فرضًا ولولديه الباقي تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، ولا ميراث لولدي ابنه المتوفي قبله لحَجبهم بالفرع الوارث المُذكر، ولا لهم وصية واجبة لوفاة جدهم قبل العمل بقانون الوصية رقم: 71 سنة: 1946م.
وبوفاة المتوفاة الثالثة بعد العمل به عن ابنها وبنتها وعن ولدى ابنها المتوفى قبلها وهما ذكر وأنثى فقط يكون لولدي ابنها في تركتها وصية واجبة بمثل ما كان يأخذه أبوهما لو كان موجودًا عند وفاة أمه في حدود الثلث. ولمَّا كان ذلك أكثر من الثلث يرد إلى الثلث، وتُقسم تركة المتوفاة إلى تسعة أسهم منها لولدي ابْنها المتوفى ثلاثة أسهم وصية واجبة، للذكر سهمان والأنثى سهم، والباقي هو ستة أسهم لوالديها تعصيبًا للذكر ضعف الأنثى، والله أعلم.