فهرس الكتاب

الصفحة 769 من 797

لا ميراث لمُرْتَدٍّ

"السؤال": اعتنق الإسلام وتزوَّج مسلمةً، وأنجب منها ولدًا وبنتًا ثم توفي، وكبرت البنت وتزوجتْ بمسلم، ولكن الولد ارتدَّ عن الإسلام. فهل للولد نصيب في تركة أبيه؟

"الجواب": بوفاة هذا الرجل مسلمًا عن زوجته وابنه وبنته منها يكون لزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي لولديه للذكر ضعف الأنثى تعصيبًا، إذا لم يكن هذا الولد مُرتدًا وقت الوفاة، فإذا كان مُرْتَدًّا وقت وفاة أبيه فإنه لا يرث شيئًا في أبيه، ويكون باقي التركة للبنت المذكورة فرضًا وردًّا. وهذا حيث كان الحال كما ذُكر بالسؤال. والله ـ تعالى ـ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت