ميراث بالفرْض والتعصيب
"السؤال": توفي رجل عن زوجته وأختيه الشقيقتينِ وابن أخيه الشقيق وبنت أخيه الشقيق. فما نصيب كل وارث في تركته؟
"الجواب": لزوجة المتوفى ربع تركته فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، ولأختيه الشقيقتينِ الثلثانِ فرضًا مناصفةً بينهما، ولابن أخيه الشقيق الباقي تعصيبًا، ولا شيء لبنت الأخ الشقيق؛ لأنها من ذوى الأرحام المُؤخرينِ في الميراث عن أصحاب الفروض والعَصبة، والله ـ تعالى ـ أعلم.