فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 797

طلاق بلفْظ الظِّهار

"السؤال": قلتُ لزوجتي أمام أناس كثيرين:"رُوحي أنتِ مُحرَّمة عليَّ كأمي وأختي"وكررتها ثلاث مرات، وكنتُ أقصد طلاقها. وقد سبق أن طلقتها قبل ذلك مرتينِ، ورددتُها فيهما شفاها دون تقييد لدَى المأذون، فما هو الحكم الشرعيُّ؟

"الجواب": يقع بهذه الصيغة طلقةٌ رجعية واحدة على ما يُؤخذ من عبارات الفقهاء. وبما أن الحالف قد سبق منه طلاقانِ وردَّهما شفاها، فإذا كانا مُنجَّزين أو معلَّقين وقصد الطلاق بكل صيغة إذا وقع المحلوف عليه فيكون الواقع باليمينِ المذكور طلاقًا مكملا للثلاثِ، وبذلك تَبِينُ منه زوجته بينونةً كبرى، وعدم التدوين في الوثيقة للطلاقينِ السابقين لا تأثير له، بل يقع الطلاق سواء دون فيها أو لم يُدَوَّنْ. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت