رضاع
"السؤال": شابةٌ خطبها شابٌّ سبق أن رضع مِن والدتها، ورضع أخوها مِن والدته فهل يجوز لها الزواج منه؟
"الجواب": برضاع هذا الشاب من والدتها في مدة الرضاع، وهي سنتان على المفتى به صارت هذه الوالدة أُمًّا له من الرضاع، وصار هو أخًا لجميع أولادها من الرضاع، ومنهم الشابة المذكورة، فيَحرم عليه الزواج بها على مذهب الحنفية القائلينَ بأن قليل الرضاع وكثيره سواء في إيجاب التحريم. أما على مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الإمام أحمد من أن الرضاع المُحرَّم هو ما كان خمس رضعات متفرقات فأكثر فلا يَحرم عليه التزوُّج بها إلا إذا كان عدد الرضعات خمسًا فأكثر. وهذا هو الذي اخترناه للفتوى رفقًا بالناس في أمر الرضاع. والله أعلم.