فهرس الكتاب

الصفحة 762 من 797

ميراث ذوي رحم

"السؤال": امرأة توفيت وليس لها إلا أولاد ابن عمة أبيها وأولاد أخوال أشقاء ثلاثة، ذكور، وإناث. فما نصيب كل وارث في تركتها؟

"الجواب": جميع تركة المتوفاة لأولاد أخوالها الأشقاء للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع ممن ذوى الأرحام وليس فيه أحد أحق منهم بالميراث ولا شيء لأولاد ابن عمة أبيها الشقيق لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والطائفة الثانية مقدمة على الطائفة الرابعة في الميراث والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت