فهرس الكتاب

الصفحة 411 من 797

مصاريف تجهيز الزوجة على زوجها

(السؤال) ما المراد بالتجهيز الشرعي للميت؟ وهل يلزم الزوج مصاريف تجهيز زوجته المتوفاة بما فيه الدفن أم أن ذلك يكون من مال الزوجة؟ وإذا كانت على الزوج هل يلزم بما زاد عن مصاريف التجهيز الشرعي أو يكون ذلك من مال الزوجة؟

(الجواب) إن تجهيز الميت هو ما يلزم له من حين موته إلى أن يُوَارَى في قبره من نفقات غسله وكفنه وحمله ودفنه والجلوس له ونحو ذلك حسب المعروف عادة بغير إسراف ولا تقتير، وليس منه ما يُنفق للمأتم والسرادقات ونحوها، وتجهيز الزوجة وتكفينها حسب المعروف واجب على زوجها على قول أبي يوسف المُفتَى به ولو كانت غنية، متى كانت نفقتها واجبة عليه قبل موتها بأن لم يوجد ما يُسقطها من نشوز ونحوه، وإذا قام غير الزوج بما يلزم لها بلا إذن من الزوج أو القاضي يكون متبرعًا؛ لأنه قام بما يجب على غيره بغير إذنه كما في تنقيح الحامدية عن الخير الرملي، وكذلك إذا زاد المعروف وقد أَذِن الزوج به يكون متبرعًا بالزيادة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت