التحريم في الرضاع بخمس رضعاتٍ فأكثر
"السؤال": فتاةٌ أرضعتْها زوجة خالها في سِنِّ الرضاع، ولهذه الزوجة أولادٌ من الخال المذكور، فهل يجوز لهذه الفتاة أن تتزوج واحدًا منهم؟
"الجواب": برضاع هذه الفتاة من زوجة خالها المَذكورة أصبحتْ بنتها رضاعًا وأولادها أخوتها رضاعًا، فلا يجوز لها الزواج من أيِّ واحد منهم سواء مَن رضع معها أو قبلها أو بعدها على ما ذهب إليه الحنفية من أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم. فأما على ما ذهب إليه الإمامانِ الشافعيُّ وأحمد في المشهور من أن التحريم يكون بخمس رضعات فأكثر، ولا تحريم بما دون ذلك، فينظر في الأمر إنْ كان عدد الرضعات أقلَّ من خمس فلا يحرم، وإنْ كان خمسًا فأكثر، ثبت التحريم. والله أعلم.