للمُقلد الأخذ بأيِّ مذهب في الرضاع يُفتَى به
"السؤال": لي خالٌ شقيق أُريد أن أتزوج ابنته، مع العلم بأني رضعتُ مع أخيه خالي من الأب رضعةً واحدة مُشبعة فهل يجوز لي أن أتزوج ابنة خالي الشقيق؟ مع مُلاحظة أن الذي أخبر بالرضاع هو امرأةٌ واحدة وهي المُرضعة"أم خالي من الأب"وهل يثبت التحريم بشهادة امرأة واحدة؟ وهل يجوز لي أن أُقلد بعض المذاهب إذا كان مذهبي الذي أُقلده يُحرم ذلك مثلًا؟
"الجواب": الرضاع المُحرِّم في مذهب الإمام الشافعي، ومشهور مذهب الإمام أحمد ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ فأكثر في مدة الرضاع وهي سنتانِ على المُفتَى به.
فإذا كان السائل لم يرضع مِن أمِّ خاله من الأب وهي زوجة جدِّه لأم صاحب اللبن سوى مرة واحدة، فإنه يحلُّ له الزواج ببنت خاله الشقيق على المختار للفتوى ما لم يوجد مانع آخر، وللسائل وأمثاله الأخذ بهذا الحُكم ولو كان في غير المذهب الذي يُقلده، والله أعلم.