فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 797

منْع من الإرْث لاختلاف الدِّين

"السؤال": رجل كان مسيحيًّا ومُتزوجًا بمسيحية ورزق منها خمسة أولاد ذكرين وثلاث بنات، ثم أسلم وتزوج بمسلمة، وطلَّق زوجته المسيحية بعد أن أشهر إسلامه، ثم توفي بتاريخ: 20 / 7 / 1954م، ولكن الأولاد مازالوا جميعًا على دينهم المسيحي، وعمرهم الآن"أي: في سنة: 1956م"، كما يأتي: بنت عمرها: 22 سنة، وبنت عمرها: 18 سنة ، وولد عمره: 17 سنة،وولد عمره: 14 سنة، وبنت عمرها: 11 سنة و 7 شهور.

والآن يُراد معرفة مَن يرثه مِن أولاده ولفضيلتكم الشكر.

"الجواب": إرث هذا المتوفى المسلم ينحصر في زوجته المسلمة، ولا ميراث لأولاده المذكورين في تركته لاعتناقهم المسيحية وقت وفاته. وليس فيهم مَن يتبعه في الإسلام.

واختلاف الدين مانعٌ من الإرْث كما نصَّ عليه الفقهاء، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت