الترخيص للمريض في الفطر
(السؤال) : اعتراه مرض بسبب عملية جراحية في شهر رمضان، فأفطر اثنَي عَشَر يومًا ولم يقضها إلى الآن ويريد أن يكفر عن الصوم فكيف تكون الكفارة شرعًا؟ وطلب الجواب قبل حلول شهر رمضان التالي.
(الجواب) : المريض إذا غَلَبَ على ظنه بأمارة أو تجربة أو إخبار طبيب مسلم حاذق أن صومه يُفْضِي إلى هلاكه أو زيادة مرضه أو إبطاء شفائه أو نحو ذلك جاز له الفطر في رمضان شرعًا ووجب عليه قضاء ما أفطره من رمضان في أيام أُخَر ولا كفارة عليه قال تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ولا يَلزَم عند الحنفية أن يكون القضاء قبل رمضان التالي ولا أن تكون أيامه متتابعة بل يجوز أن تكون بعده وفي أيام متفرقة وفي ذلك تيسير وسَعَة. والله أعلم.