فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 797

حرْمة حَمْل بساط الرحمة

(السؤال) هل يجوز شرعًا للمسلم أن يحمل ما يسمونه بساط الرحمة في جنائز المسيحين؟

(الجواب) للإسلام الحنيف مبادؤه وأحكامه في العبادات والعادات والمعاملات، بيَّنتْها الشريعة الغرَّاء وجرى عليها السلف الصالح من الأمة، فالحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهة من الورع في الدين اجتنابها.

ولأهل الكتاب طقوس دينية وتقاليد مِلِّيَّة يحافظون عليها ويحرصون على إقامتها في عباداتهم وعاداتهم وأفراحهم وأتراحهم كدين وعقيدة، ولا أصل لها ولا دليل عليها، وليس للمسلمين أن يشاركوهم فيها، ومن ذلك حمل الصليب أو البساط الذي يسمونه بساط الرحمة في الجنازات، وخاصة إذا كان مرسومًا عليه الصليب، كما أنهم لا يشاركون المسلمين فيما هو من شعائر الإسلام، فيحرم على المسلم حمل الصليب وحمل بساط الرحمة المزعوم وكل ذلك ضلال مبين وحرام شنيع حرمة شديدة. ولا يجوز شرعًا أن تكون المجاملة بين أهل الملل في الوطن الواحد بفعل محرَّم أو ترك واجب. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت