فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 797

وصية واجبة لأولاد بنت

"السؤال": توفي رجل وترك زوجةً وثلاثةَ بنين وثلاث بنات وأولاد بنت توفيت قبله ذكورًا وإناثًا فما نصيب كل منهم في التركة؟

"الجواب": لأولاد بنت المتوفي في تركة جدهم وصية واجبة بمثل ما كانت تأخذه أمهم لو كانت موجودةً حين وفاة أبيها في حدود الثلث إذا كانت وفاة الجَدَّ بعد العمل بالقانون فتقسم التركة إلى تسعة وسبعين سهمًا (أسهم التركة: 24، للزوجة: 3 وللأولاد: 21، يخصُّ كل بنت"3/1 2، فيُضاف مثله إلى 24 = 3/1 26 وبتصحيحه بضربه في 3 = 79) . لأولاد البنت سبعة أسهم وصيةً واجبةً للذكر ضعف الأنثى والباقي وهو اثنان وسبعون سهمًا للورثة منه للزوجة الثمن وهو تسعة ولأولاده الباقي للذكر ضعف الأنثى فيَخُصُّ كل ابن أربعة عشر سهمًا، وكل بنت سبعة أسهم والله أعلم."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت