طلاق بعد زواج عُرْفِيٍّ
"السؤال": عاشر رجلٌ امرأةً بزواج عرفي بدون وثيقة رسمية، وأنجب منها طفلًا قُيِّدَ باسمه ويُريد طلاقها رسميًّا فكيف يصنع؟
"الجواب": يتوقف إثبات الطلاق لدَى المأذون الشرعي على عمل إشهاد من الزوجينِ بالتصادُق على سبْق الزوجية بينهما، ثم يُدَوِّن المأذون إشهاد الطلاق في دفتره بعد ذلك. والله أعلم.