فهرس الكتاب

الصفحة 579 من 797

طلاق بعد زواج عُرْفِيٍّ

"السؤال": عاشر رجلٌ امرأةً بزواج عرفي بدون وثيقة رسمية، وأنجب منها طفلًا قُيِّدَ باسمه ويُريد طلاقها رسميًّا فكيف يصنع؟

"الجواب": يتوقف إثبات الطلاق لدَى المأذون الشرعي على عمل إشهاد من الزوجينِ بالتصادُق على سبْق الزوجية بينهما، ثم يُدَوِّن المأذون إشهاد الطلاق في دفتره بعد ذلك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت