طلاق معلق
"السؤال": رجل قال لزوجته: أنا غير راضٍ عن دخول والدك الشقة"سكني"فقالت: وإذا دخل الشقة؟ فقال لها: مَتْكونِيش على ذِمَّتِي. وبعد يوم واحد دخل والدُها الشقة دقيقةً واحدةً وهو يعلم بالأمر السابق، فما رأى فضيلتكم؟
"الجواب": إنَّ هذا اليمين من قبيل الطلاق المعلق؛ لأن السؤال معاد بالجواب. فإذا كانت نِيَّتُه الطلاق لو دخل والدها الشقة وقع بهذه الصيغة طلقةٌ واحدة رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العدة. وهذا إذا لم تكن مسبوقة بطلقتين. والله أعلم.