حكم الاكتحال في الإحرام
(السؤال) هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يكتحل وهو مُحرم؟
(الجواب) رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: يكتحل المُحرم بأي كحل شاء، ما لم يكن فيه طيب. وقالت عائشة رضي الله عنها لامرأة سألتها: اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد، أمَا إنه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه اهـ. (المُحلَّى لابن حزم)
وعلى ذلك يجوز للمُحرم استعمال القطرات والمراهم لعلاج العيون وغيرها وليس عليه شيء في ذلك مادام جميعها ليس طِيبًا ولا زينة. والله أعلم.