فهرس الكتاب

الصفحة 566 من 797

طلاق معلق

"السؤال"من البداري نجع رزين: رجل جاءت إليه ابنتُه غاضبةً من زوجها فأقسم بالطلاق ثلاثًا إلا يُرجعها إليه. وبعد عام اتَّفق أخوها الأكبر مع زوجها على إرجاعها فرجعتْ من غير موافقة أبيها. فهل يُعتبر يمينُ والدها طلاقًا واقعًا، يحرم زوجته عليه؟

"الجواب": إذا كانت الصيغة التي حلف بها الوالد نحو:"عليَّ الطلاق بالثلاث لا أرجع بنتي إلى زوجها"فهي مِن قبيل الطلاق المعلق، فسواء كان المحلوف عدم إرجاعها أو عدم رُجوعها، وقد قصَد حمل نفسه أو حملها على عدم العودة للزوج فلا يقع طلاقه بعوْدتها إلى زوجها. أما إذا قصد وقوع الطلاق لو رجعت بنتُه إلى زوجها، فإنه يقع عليه بهذه الصيغة طلقةٌ واحدة رجعية فله مراجعة زوجته ما دامت في العدَّة عملًا بالمادتين الثالثة والخامسة من قانون المحاكم الشرعية ما لم تكن مَسبوقة بطلقتينِ أُخريين. أما لو قصد وقوع الطلاق لو أرجعها هو فلا يقع عليه طلاق بإرجاع غيره. لها بغير إذنه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت