صحة زواج أخت المُطلقة بعد انقضاء عِدَّتِها
"السؤال": تزوجتُ من امرأة ورُزقت منها بولدٍ واحد، وحصل نزاع أدَّى إلى طلاقها في سنة1954 م ولهذه المرأة أُخت مات زوجها منذ خمس سنوات فهل يجوز لي التزوُّج بها ونحن الآن في سنة 1956 م؟
"الجواب": يجوز للسائل أن يتزوج أُخت مُطلقته المَذكورة إن كانت هذه المُطلَّقة قد انقضتْ عِدَّتُهَا شرْعًا. والله أعلم.