طلاق منجز ثم طلاق معلَّق
"السؤال": رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا، وهذا كان أول يمينٍ، والثاني كان بالمحكمة الشرعية، وقبل وفاء عِدَّتِها رَدَّها إليه. وأخيرًا حصلت بينهما مشاجرة بسبب شقَّة، تُريد هي الإقامةَ بها وهو لا يريد ثم قال لها: إذا قعدتِ في هذه الشقة تكوني مُحرمة عليَّ على جميع المذاهب، ثم أوقعتِ اليمينَ وسكنتْ في الشقة. فما رأي فضيلتكم؟
"الجواب": قد وقع بالصيغتينِ الأولى والثانية طلاقانِ. وأما الصيغة الثالثة فإنها من قبيل الطلاق المُعلق فلا يقع إذا كان قصْد الحالف مجرد منْع زوجته من الإقامة في الشقة المشار إليها، ولو أقامت فيها. أما إذا كان قصْده وقوع الطلاق إذا أقامت بهذه الشقة فإنه يقع بها طلاق ثالث وتبين منه زوجته بينونةً كبرى، لسبْقها بطلاقينِ، وذلك طبقًا لقانون المحاكم الشرعية، والله تعالى أعلم.