فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 797

ميراث ووصية واجبة

"السؤال": توفي رجل في سنة: 1953م، عن زوجة، وخمسة أبناء وبنتين، وبنت ابن توفي قبله فما نصيب كل من هؤلاء في تركته؟

"الجواب": بوفاة المتوفى بعد العمل بقانون الوصية رقم: 71 سنة: 1946م، عمن ذكروا يكون لبنت ابنه المتوفى قبله وصية واجبة في تركته بمثل ما كان يأخذه أبوها لو كان حيًّا وقت وفاة أبيه في حدود الثلث فتقسم التركة إلى عشرة ومائة سهم لبنت الابن منها أربعة عشر سهمًا وصية واجبة، والباقي وهو ستة وتسعون سهمًا يقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضًا وهو اثنا عشر سهمًا لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي تعصيبًا فيخصُّ كل ابن أربعة عشر سهمًا وكل بنت سبعة أسهم، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت