وصية واجبة لأولاد بنت
"السؤال": توفيت ابنة قبل صدور قانون الوصية الواجبة، وتركت أولادًا ثم توفي أبوها في عام: 1950م، أيْ: بعد العمل بقانون الوصية، فهل لأولاد هذه البنت نصيب في تركة جدهم لأمهم بحُكم هذا القانون، أو ليس لهم نصيبٌ نظرًا لوفاة أمهم قبل صدوره؟
"الجواب": العبرة بوفاة الجدِّ فما دامت في ظل قانون الوصية رقم: 71 الصادر سنة: 1946م، فتطبق أحكامه على تركته ومنها استحقاق أولاد بنته التي توفيت قبله ولو قبل صدور القانون، وصية واجبة في تركته طبقًا لنصوصه إن كان له أولاد. والله أعلم.