فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 797

حكم الحج عن الميت

(السؤال) إذا تُوفِّيَ أحد قبل أن يؤدي فريضة الحج مع وجوبها عليه فهل يجوز شرعًا أن يحج غيره عنه بمال يدفعه إليه الوارث أو غيره تبرعًا منه؟ وهل يسقط الفرض عن المتوفَّى بذلك؟

(الجواب) يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه سواء أكان المؤدِّي وارثًا أو غيرَ وارث؛ لما رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها ؟ قال:"نعم حُجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمكِ دَين أكنتِ قاضيتِه؟ اقضوا اللهَ فالله أحق بالوفاء" (رواه البخاري والنسائي بمعناه) وفي رواية أخرى: جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: إن أختي نذرت أن تحج... إلى آخره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام:"نعم"دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره فيما وجب عليه بنذر أو غيره بدليل قوله عليه الصلاة والسلام:"اقضوا الله فالله أحق بالوفاء"وفي الرواية الثانية دليل على صحة الحج عن الميت من غير الوارث لعدم استفصاله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الأخ هل هو وارث أو لا ؟ إذ تَرْكُ الاستفصالِ منه ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مقام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجلٌ فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال:"أرأيت لو أن أباك ترك دينًا عليه أقضيته عنه؟"قال: نعم. قال:"فاحجج عن أبيك"رواه الدارقطني. وفيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت