لا ميراث للمُطلقة بائنًا
"السؤال": رجل طلق امرأته على البراءة من مؤخر الصداق ونفقة العِدَّةِ، ثم توفيت إثر الطلاق فهل يَرثها مُطلِّقها؟
"الجواب": لا يرثها مادام الطلاق بائنًا. قال في البحر: لو ماتت المرأة لم يَرِثْها الزوج بحالٍ؛ أي في الطلاق البائنِ؛ لأن الزوج بالطلاق رضي ببطلان حقِّه، واللهُ أعلم.