فهرس الكتاب

الصفحة 770 من 797

لا ميراث للمُطلقة بائنًا

"السؤال": رجل طلق امرأته على البراءة من مؤخر الصداق ونفقة العِدَّةِ، ثم توفيت إثر الطلاق فهل يَرثها مُطلِّقها؟

"الجواب": لا يرثها مادام الطلاق بائنًا. قال في البحر: لو ماتت المرأة لم يَرِثْها الزوج بحالٍ؛ أي في الطلاق البائنِ؛ لأن الزوج بالطلاق رضي ببطلان حقِّه، واللهُ أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت